استفتاء 1 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟ الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده، وإلا لم يجز في كفارة الصيد، بل ولا في غيرها على الأحوط.
#الحج#محل_التكفير#تأخير_الكفارة_لغلاء_الأسعار