مسألة 283 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.
#الحج#محل_التكفير#محل_ذبح_كفارة_الصيد