استفتاء 15 — مناسك الحج وملحقاتها
من كان عليه كفارة التظليل فأعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل أن المبلغ يزيد على المقدار اللازم، فنبّه الموكّل على ذلك، فقال له: اصنع بالزيادة ماشئت، فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح إحداهما بنية الكفارة والأخرى من دون هذه النيّة، ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الأخرى؟ الجواب: لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.
#الحج#محل_التكفير#عدم_إجزاء_ذبيحة_دون_نية_الكفارة