استفتاء 7 — مناسك الحج وملحقاتها
ذكرتم في المناسك أن محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى، وأنه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن إلا أنه لم يجد الفقير المستحق لها، فما هو الحكم؟ الجواب: إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها إلا أنه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك. ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى أنه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها، ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن ــ على الأحوط ــ للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.
#الحج#مصرف_الكفارة#تعذر_إيجاد_فقير_مستحق_بمنى