استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها
ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين، فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما، وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة؟ الجواب: إذا أمكنه الاتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلّم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.
#الحج#مصرف_الكفارة#توكيل_فقير_لتسلم_الكفارة_غيابياً