استفتاء 8 — مناسك الحج وملحقاتها
هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وإن لم يتم التصدق بلحمها؟ الجواب: نعم، بمعنى أنه لا يجب عليه التكفير بشاة أخرى، ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.
#الحج#مصرف_الكفارة#ضمان_قيمة_اللحم_دون_التصدق_به