استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا حاضت المرأة بعد الإحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف، وعلمت أن الوقت لا يتسع لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ، فالفتوى أنها تتخير بين العدول إلى حج الإفراد والإبقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد أعمال منى، والسؤال أن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري، أي أنها لو اختارت في البداية أن تعدل إلى حج الإفراد، فهل يجوز لها أن تقرر لاحقاً الإبقاء على عمرتها، وما هو الحكم فيما لو قررت أولاً الإبقاء على عمرتها فأتت بالسعي ثم أرادت العدول إلى الإفراد؟ الجواب: يجوز لها إلغاء عدولها إلى حج الإفراد في الصورة الأولى، ولا يجوز لها العدول إليه في الصورة الثانية.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#طبيعة_تخيير_الحائض_بين_العدول_والإبقاء