استفتاء 19 — مناسك الحج وملحقاتها
امرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية، وقبل أن تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضاً فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد، وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة، فماذا تفعل؟ الجواب: إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن انقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوماً أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها، فإن لم يكن الحج مستقراً في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شيء عليها، وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً. وأما إذا لم يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيضاً مبنياً على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#خطأ_تشخيص_الحيض_والعدول_للإفراد