استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع، ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض، فما هو حكمها؟ الجواب: يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء، فالمشهور أنه حيض، وقال جمع إنه طهر، فعلى تقدير كونه حيضاً تكون وظيفتها قد انقلبت إلى حجّ الإفراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها، ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر ــ مع رعاية الأعلم فالأعلم ــ يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة، وأما إذا أرادت الاحتياط فعليها الإتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما، وكذا الذبح في منى ــ الذي يختص به حجّ التمتّع ــ برجاء المطلوبية، وكذا الإتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#النقاء_المتخلل_بين_دمين_حيض_أم_طهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ