استفتاء 25 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟ الجواب: إذا رأت الدم حين الإحرام لزمها أن تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو التمتّع، فإن طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها، وإلاّ أتت بحجّ الإفراد، وإن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الإفراد، فإن طهرت أتت بعمرتها وإلاّ عدلت إلى حجّ الإفراد وأتت بأعماله، ويمكنها البناء على حجّ التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#إحرام_المضطربة_بقصد_ما_بالذمة