استفتاء 26 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة رأت الدم في غير أيام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر أم ينقطع، فبماذا تحرم في الميقات؟ الجواب: إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الإفراد واقعاً، فإن طهرت ووسع الوقت لأداء أعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت بأعمالها، وإن لم يسع الوقت كان حجّها حجّ الإفراد. وأما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتّع، فإن رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من أداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبإمكانها العدول إلى حجّ الإفراد، كما أن بإمكانها الإبقاء على عمرتها والإتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#إحرام_المضطربة_بقصد_ما_بالذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ