استفتاء 28 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة أرادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلاّ أنه لم يتيسر لها آنذاك تمييز أن دمها دم حيض أو استحاضة، وعلمت أن دم الحيض سيمنعها من أداء أعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة، فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟ الجواب: يجوز لها أن تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى، فإن ظهر لها لاحقاً أنها كانت حائضاً حين الإحرام تأتي بحجّ الإفراد ثم بالعمرة المفردة، وإن ظهر عدم كونها حائضاً حين الإحرام فبإمكانها الإتيان بأعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#إحرام_غير_مميزة_نوع_دمها_بقصد_ما_بالذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ