استفتاء 31 — مناسك الحج وملحقاتها
هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ، ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها، إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علماً أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء، ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلاً؟ الجواب: لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض، بل يجري عليه حكم الاستحاضة، بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#الدم_المتقطع_مع_دواء_منع_الدورة_استحاضة