استفتاء 32 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً أصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بأنه ليس بدم، فهل لها أن تغتسل وتطوف؟ الجواب: إذا اطمأنت بأنه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته، فإن كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو أنها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها أن تغتسل وتطوف.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#السائل_الأصفر_آخر_الدورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ