استفتاء 34 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة أيام قبل عادتها بصفات الحيض، وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة، فلو عدّت الدم الأول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع، ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟ الجواب: تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً والآخر استحاضة.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#دم_حبوب_منع_الحمل_قبل_العادة_استحاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ