استفتاء 35 — مناسك الحج وملحقاتها
ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟ الجواب: الدم الثاني إذا انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الأولى، وأما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة، وفي الصورة الأولى الأحوط لزوماً في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الإتيان به.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#تمييز_الدم_الثاني_عن_الحيضة_الأولى