استفتاء 37 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها، فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟ الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل إشكال.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#إشكال_الاستنابة_مع_علم_مسبق_بعدم_الانتظار