استفتاء 41 — مناسك الحج وملحقاتها
امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة، فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين، ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها، فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها، أو أن فيه مشقة؟ الجواب: نعم، تجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#إجزاء_الاستنابة_عن_بعد_رغم_عدم_أدائها_فوراً