استفتاء 42 — مناسك الحج وملحقاتها
الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟ الجواب: إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#وجوب_أداء_العمرة_المفردة_لاحقاً_لا_الاستنابة