استفتاء 45 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا شكت المرأة في أن الدم الذي طرقها مضى عليه عشرة أيام فهو استحاضة فيمكنها أن تطوف لعمرة التمتع، أم لم يمض عليه ذلك فلا يمكنها أداء الطواف وتنقلب وظيفتها إلى حج الإفراد فما حكمها؟ وما هو حكمها لو كانت قد طافت وصلّت قبل ثلاثة أيام وتشك الآن في أن دمها زاد على العشرة أو لا؟ الجواب: في الفرع الأول تستصحب بقاء العشرة فتبني على حيضية الدم، وأما في الفرع الثاني ــ أي فيما لو كانت قد طافت وصلّت بعد أيام عادتها باعتقاد أن الدم يتجاوز العشرة ثم بعد انقطاعه شكّت في أنه تجاوز العشرة أو لا ــ فيمكن البناء على صحة الطواف والصلاة.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#استصحاب_حيضية_الدم_عند_الشك_بالعشرة