استفتاء 48 — مناسك الحج وملحقاتها
أنا ذاهبة إلى الحج وقد طرقني الحيض منذ اثني عشر يوماً مع أنه لا يطول عادة إلا خمسة أيام فما هو حكمي؟ الجواب: تحسبين الحيض بعدد أيام العادة ويكون الباقي استحاضة فتأتين بوظائفها ــ حسب كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة ــ فيما يشترط فيه الطهارة من المناسك وهو الطواف وصلاته.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#حساب_الحيض_بعدد_العادة_والباقي_استحاضة