استفتاء 50 — مناسك الحج وملحقاتها
امرأة أحرمت لعمرة التمتع ثم طرأ عليها الحيض والوقت يتسع لأداء مناسكها بعد طهرها، ولكن تقع في المشقة والحرج بسبب طول مدة العادة مع البقاء في حال الإحرام، فهل يجوز أن تستنيب للطواف وصلاته ثم تسعى وتقصر بنفسها لتحل من إحرامها؟ الجواب: ليس لها ذلك بل عليها الانتظار حتى تطهر فتطوف وتصلي.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#عدم_جواز_الاستنابة_مع_سعة_الوقت_رغم_الحرج