استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها

شخص طاف وشك في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادسة، واعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلا أن صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشك؟ الجواب: لا يلزم أياً منهما شيء.
#الحج#حكم_الشك_في_عدد_الأشواط#اعتماد_قول_الصاحب_ثم_شك_الصاحب_لاحقاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ