استفتاء 8 — مناسك الحج وملحقاتها
من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحجّ حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفّارة؟ الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في (المسألة 323) من المناسك وإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الأقرب.
#الحج#حكم_من_بطل_طوافه_أو_تركه#كفارة_نسيان_أكثر_من_ثلاثة_أشواط