هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن أداءه بعد ذلك؟ الجواب: لا يجوز على الأحوط.