استفتاء 17 — مناسك الحج وملحقاتها

ما حكم الصور الآتية: 1 ـ ـ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى أن يطاف به، ولكن إذا قدّمه فإنه سيتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟ 2 ـ ـ لو أحرز الحاج أنه لو أخّر طواف الحج إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر الى أن يستنيب للطواف، ولكن إذا قدّمه فإنه يتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه التقديم؟ 3 ـ ـ لو أحرز الحاج أنه لو قدّم الطواف على الوقوفين فإنه يمكن أن يطاف به، ولكن لو أخرّه إلى ما بعد الوقوفين فإنه سيضطر إلى الاستنابة فيه فهل يلزمه التقديم؟ الجواب: يلزمه التقديم في الصور الثلاث.
#الحج#طواف_الحج_وصلاته_والسعي#لزوم_التقديم_لتفادي_الاستنابة_أو_الحمل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ