استفتاء 13 — مناسك الحج وملحقاتها

من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟ الجواب: السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء، ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً ــ فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد ــ مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الاستنابة في ذلك، وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والاستنابة في النهار. وعلى القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً ــ لا كالخائف والعبد والراعي ــ أن ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ.
#الحج#النفر_من_منى#عدم_جواز_نفر_راجع_من_الرمي_الليلي_دون_عود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ