مسألة 259 — مناسك الحج وملحقاتها
لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ــ ولو كان محلاً ــ بحلقٍ أو نتفٍ أو غيرهما، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة. نعم، إذا تكاثر القَمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها. ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، ونحو ذلك.
#الحج#إزالة_الشعر_عن_البدن#حرمة_إزالة_شعر_المحرم