مسألة 260 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام. وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً. وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام. ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً. ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً.
#الحج#إزالة_الشعر_عن_البدن#كفارة_حلق_الرأس#كفارة_نتف_شعر_الإبط_واللحية