مسألة 261 — مناسك الحج وملحقاتها
لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
#الحج#إزالة_الشعر_عن_البدن#حك_الرأس_للمحرم#سقوط_الشعر_عبثاً