مسألة 309 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طوافها في (المسألة 291). كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في (المسألة 285، 300).
#الحج#حكم_قطع_الطواف_ونقصانه#قطع_الطواف_للحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ