مسألة 312 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد الإتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.
#الحج#حكم_قطع_الطواف_ونقصانه#قطع_الطواف_لصلاة_الفريضة