مسألة 310 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً، هذا في طواف الفريضة. وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقلّ من أربعة أشواط مطلقاً.
#الحج#حكم_قطع_الطواف_ونقصانه#قطع_الطواف_لقضاء_حاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ