مسألة 34 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دَين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب ــ بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدَين ــ لم يجب عليه الحجّ على الأظهر. ولا فرق في الدَين بين أن يكون حالاً أو مؤجّلاً، إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً ــ كخمسين سنة مثلاً ــ ممّا لا يعتني بمثله العقلاء، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصول المال، أو بعد حصوله بلا تقصير منه.
#الحج#شرائط_وجوب_الحج#الاستطاعة#الدين_المستوعب_ومنع_الاستطاعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ