مسألة 439 — مناسك الحج وملحقاتها

المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد. وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً. والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين. وأما المصدود في عمرة التمتّع، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم، وإلا ــ كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ــ فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حجّ الإفراد.
#الحج#أحكام_المصدود#تحلل_المصدود_بالهدي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ