مسألة 441 — مناسك الحج وملحقاتها
المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الإسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
#الحج#أحكام_المصدود#عدم_إجزاء_تحلل_المصدود_عن_الفريضة