مسألة 440 — مناسك الحج وملحقاتها
المصدود في حجّ التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط وجوباً أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلّل من إحرامه. وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ــ بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى ــ فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة وأراد التحلّل، فالأحوط وجوباً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير. وإن كان متمكّناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب إن تمكن من أدائها في المسجد الحرام وإلا صلّى عنه النائب أيضاً. وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي ببقية المناسك. وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضاً ــ وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ ــ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلّل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر.
#الحج#أحكام_المصدود#تفصيل_تحلل_المصدود_حسب_موضع_الصد