استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك، لأن دوره لم يأتِ بعد، فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته: أ ــ أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟ الجواب: إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل، وإلا وجب. ب ــ أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناءً عن الضوابط العامة؟ الجواب: إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه. ج ــ أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟ الجواب: لا يجوز له أن يخدع العاجز أو ولي الميّت بهذه الطريقة أو غيرها.
#الحج#الاستطاعة#التنازل_عن_الدور_بمقابل_مالي#الكذب_للتحايل_على_دور_الحج#التستر_بالنيابة_للتحايل_على_الدور