استفتاء 22 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟ الجواب: لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) . نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ، أو بذل له منه ما يحجّ به صار مستطيعاً.
#الحج#الاستطاعة#سهم_الإمام_والاستطاعة