استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها

هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟ الجواب: ليس له ذلك، إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤونتها كما إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه من سهم السادة، كما يجوز ذلك للغير أيضاً.
#الحج#الاستطاعة#بذل_سهم_السادة_لحج_الزوجة_الهاشمية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ