استفتاء 32 — مناسك الحج وملحقاتها
شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟ الجواب: لا، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأُوَل ــ مثلاً ــ ضئيلة لا يعتد بها.
#الحج#الاستطاعة#الدين_المؤجل_طويلاً_والاستطاعة