استفتاء 44 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً فما هو تكليفه؟ الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.
#الحج#الاستطاعة#الشك_في_تخميس_ثوبي_الإحرام