استفتاء 46 — مناسك الحج وملحقاتها
من يسلّم إلى مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من المال ويسجّل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلّم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها، فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع، وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟ الجواب: إذا كان ذلك لأداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له أداؤه مع تخميس المبلغ فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه، وإلا وجب.
#الحج#الاستطاعة#خمس_وديعة_مؤسسة_الحج