استفتاء 50 — مناسك الحج وملحقاتها
من استقر عليه الحجّ ــ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ــ وأودع مبلغاً من أرباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من أدائه عند مجيء دوره، هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من أداء الحجّ من طريق آخر بأربعة أخماس المبلغ المودع؟ الجواب: نعم، لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.
#الحج#الاستطاعة#خمس_وديعة_مؤسسة_الحج