استفتاء 48 — مناسك الحج وملحقاتها

في مورد السؤال المتقدم إذا أراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب أداؤه فوراً أو يجوز صرفه في المؤونة السنوية؟ الجواب: يجوز صرفه في المؤونة، إلا إذا كان تسليم المال بعنوان الأجرة مع صحة العقد شرعاً فإنه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.
#الحج#الاستطاعة#خمس_فارق_بيع_بطاقة_مؤسسة_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ