استفتاء 55 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا سرقت أموال المتمتع بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا زالت بذلك استطاعته، فإن أمكنه الإتيان بأعمال حجّ التمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب التبرع من الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك، وإن لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأولى، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة. وإن لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود، أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود، فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
#الحج#الاستطاعة#سرقة_مال_المتمتع_بعد_الوصول