استفتاء 56 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه، وإذا وجب عليه الإتيان بالحجّ لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟ الجواب: في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحجّ لنفسه في عام لاحق أتم الحجّ النيابي، وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحجّ لنفسه. وأما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا عبرة بالاستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الإجارة.
#الحج#الاستطاعة#النيابة_في_الحج#اكتشاف_الاستطاعة_أثناء_عمرة_التمتع_النيابية