استفتاء 60 — مناسك الحج وملحقاتها
من كان في المدينة المنورة موظفاً للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ، ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته، فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟ الجواب: إذا لم يكن التخلي عما يستحقه من الأجرة مجحفاً بحاله وكان مع ذلك مستجمعاً لسائر شروط وجوب الحجّ كالاستطاعة المالية والرجوع إلى الكفاية وجب عليه الحجّ ويكون حجّه حجّة الإسلام.
#الحج#الاستطاعة#إسقاط_الأجرة_للبقاء_لأداء_الحج