استفتاء 66 — مناسك الحج وملحقاتها
من يخاف الوقوع في الحرج البالغ لو ذهب للحج في هذا الظرف فهل يسقط عنه أداؤه في هذا العام، وهل يكفي أن يستنيب؟ الجواب: خوف الوقوع في الحرج لا أثر له وليس هو كخوف الضرر، وأما مع الوثوق بالوقوع في الحرج ــ أي الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادةً ــ فلا يلزم الخروج لأداء حجة الإسلام في هذا الظرف، ولا تكفي الاستنابة في أدائها، بمعنى أنه إذا تمكن لاحقاً من أن يحجّ بنفسه لزمه ذلك.
#الحج#الاستطاعة#الحرج_البالغ_يسقط_وجوب_الحج_المباشر