استفتاء 68 — مناسك الحج وملحقاتها
من لا يخمس أمواله وملك مقدار الاستطاعة للحجّ وحجّ وبعد الفراغ شكّ في أن ما سوى الخمس من ذلك المبلغ هل كان وافياً بمصارف الحجّ أم لا؟ أ/ فهل يمكنه البناء على كون حجّه حجة الإسلام؟ ب/ وهل يفرق في ذلك بين ما لو كان مقدار الخمس يعادل مبلغ الهدي فقط بحيث لو أخرج الخمس فإنما كان ينقصه مبلغ الهدي فقط فكان واجبه الصيام بدلاً عنه؟ ج/ ولو تيقن أن المبلغ الخالص من الخمس لم يكن وافياً بمصارف الحج لكنه حين استأجر الحملدار على تهيئة شؤونه في الحج استأجره بأجرة كلية ودفع الأجرة التي عليه بالمال المتعلق للخمس فأصبح مديناً بمقدار الخمس وحين حلول وقت الحج لم يمكنه استرداده بحيث أن أداءه للحجً وعدمه في حقه سيّان من جهة عدم قدرته على أداء دين الخمس فهل يعدّ حجّه حينئذٍ حجّة الإسلام؟ الجواب: أ/ ليس هناك ما يقتضي أن حجّه قد وقع عن استطاعة لتكون حجة الإسلام. ب/ نعم، لأن فاقد الهدي المتمكن من الصيام يعدّ مستطيعاً إذا ملك بقية كلفة الحج. ج/ نعم، إذا لم يكن متمكناً من استرداده ولا التوافق مع الغير في منح مقعده له بإزاء أجرة مثله أو نحوها.
#الحج#الاستطاعة#الشك_في_وفاء_المال_بعد_التخميس_بعد_الحج